الافراج عن متهمين باغتيال الرئيس السادات
طارق وعبود الزمر
خبرني – قالت وكالة انباء مصراوي ان المجلس
الأعلى للقوات المسلحة المصرية افرج عن، كل من عبود عبداللطيف الزمر ،
وطارق عبد الموجود الزمر، والمتهمين باغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد
أنور السادات أثناء احتفالات نصر أكتوبر من العام 1981.
وجاء الإفراج عن عبود الزمر المحكوم عليه
بالمؤبد و15 سنة ، و طارق عبد الموجود الزمر المحكوم عليه بالمؤبد و22 سنة
قتل ، في إطار القرار العسكري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بالإفراج عن 60 مسجوناً من الذين أمضوا نصف العقوبة المحكوم عليهم بها، على
أن يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتنفيذ القرار، وفيما يلي نص القرار بعد
الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011، وعلى قانون
العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم (1)
لسنة 2011.
قرر ( المادة الأولى ).. يعفى عن باقي
العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين اللذين أمضوا نصف مدة
العقوبة المحكوم بها عليهم ، والبالغ عددهم 60 محكوم عليه أولهم فايز
عبدالله أحمد المطرى وأخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة، والوارد أسمائهم
وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلى :
أولا: المحكومة عليهم بالأشغال الشاقة
المؤبدة ( السجن المؤبد ) إذا كانت المدة المنفذة حتى 8/3/2011 ( خمسة عشرة
سنة ميلادية).. ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا
للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانياً: المحكومة عليهم بعقوبة سالبة للحرية
قبل 8/3/2011 متى كان المحكومة عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ مدتها
ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، ولا يوضع المفرج عنه تحت
مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه
وبشرط ألا يزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى
هذا القرار أيهما أقل.
( المادة الثانية).. على وزيري العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
(المادة الثالثة).. ينشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب
حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد
حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا
وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة،
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية
لمدة العقوبة المحكوم بها.
طارق وعبود الزمر
خبرني – قالت وكالة انباء مصراوي ان المجلس
الأعلى للقوات المسلحة المصرية افرج عن، كل من عبود عبداللطيف الزمر ،
وطارق عبد الموجود الزمر، والمتهمين باغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد
أنور السادات أثناء احتفالات نصر أكتوبر من العام 1981.
وجاء الإفراج عن عبود الزمر المحكوم عليه
بالمؤبد و15 سنة ، و طارق عبد الموجود الزمر المحكوم عليه بالمؤبد و22 سنة
قتل ، في إطار القرار العسكري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بالإفراج عن 60 مسجوناً من الذين أمضوا نصف العقوبة المحكوم عليهم بها، على
أن يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتنفيذ القرار، وفيما يلي نص القرار بعد
الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011، وعلى قانون
العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم (1)
لسنة 2011.
قرر ( المادة الأولى ).. يعفى عن باقي
العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين اللذين أمضوا نصف مدة
العقوبة المحكوم بها عليهم ، والبالغ عددهم 60 محكوم عليه أولهم فايز
عبدالله أحمد المطرى وأخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة، والوارد أسمائهم
وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلى :
أولا: المحكومة عليهم بالأشغال الشاقة
المؤبدة ( السجن المؤبد ) إذا كانت المدة المنفذة حتى 8/3/2011 ( خمسة عشرة
سنة ميلادية).. ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا
للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانياً: المحكومة عليهم بعقوبة سالبة للحرية
قبل 8/3/2011 متى كان المحكومة عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ مدتها
ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، ولا يوضع المفرج عنه تحت
مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه
وبشرط ألا يزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى
هذا القرار أيهما أقل.
( المادة الثانية).. على وزيري العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
(المادة الثالثة).. ينشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب
حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد
حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا
وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة،
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية
لمدة العقوبة المحكوم بها.