إرادة ملكية بالموافقة على تعديل الدستور - نص
الملك يوشح تعديل الدستور بتوقيعه (تصوير يوسف العلان)
تعديل الدستور الأردني لسنة 2011
=================
المادة (1):-
تعدل المادة (6) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي وبإعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح الفقرة (3) منها:-
2- الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
ثانياً: بإضافة الفقرتين (4) و(5) إليها بالنصين التاليين:
4- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
5- يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.
المادة (2):-
تعدل المادة (7) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-
2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة (3):-
يلغى نص المادة (8) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 8
1- لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.
2- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من
الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن
التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء
أو تهديد لا يعتد به.
المادة (4):-
تعدل الفقرة (2) من المادة (9) من الدستور بإضافة عبارة (أو يمنع من التنقل) بعد عبارة (جهة ما) الواردة فيها.
المادة (5):-
تعدل المادة (15) من الدستور على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-
2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .
ثانياً: بإلغاء الفقرات (2) و(3) و(4) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي:
2- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
3- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن
يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة
محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
ثالثا:- بإعادة ترقيم الفقرات من (2) إلى (5) الواردة فيها لتصبح من (3) إلى (6) على التوالي.
المادة (6):-
تعدل المادة (16) من الدستور بإضافة عبارة (والنقابات) بعد كلمة (الجمعيات) الواردة في الفقرتين (2) و(3) منها.
المادة (7):-
يلغى نص المادة (18) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات
الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو
التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
المادة (8):-
تعدل المادة (20) من الدستور بإلغاء كلمة (الابتدائي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الأساسي).
المادة (9):-
تعدل المادة (27) من الدستور بإضافة كلمة (مستقلة) بعد عبارة (السلطة القضائية) الواردة فيها.
المادة (10):-
يلغى نص المادة (42) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 42
لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.
المادة (11):-
تعدل الفقرة (1) من المادة (45) من الدستور بإلغاء عبارة (تشريع آخر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( قانون).
المادة (12):-
يلغى نص المادة (50) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 50
عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.
المادة (13):-
تعدل المادة (54) من الدستور على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (وإذا كان المجلس غير منعقد أو
منحلاً فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة) الواردة في
الفقرة (3) منها.
ثانياً: بإضافة كل من الفقرات (4) و(5) و(6) إليها بالنص التالي:-
4- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة
استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك
البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
5- إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم
ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع
المجلس الجديد.
6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
ثالثاً: يعاد ترقيم المادتين (54) و (53) من الدستور لتصبحا المادتين ( 53) و(54).
المادة (14):-
يلغى نص المادة (55) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 55
يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.
المادة (15):-
يلغى نص المادة (56) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 56
لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع
إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء
الذين يتألف منهم مجلس النواب.
المادة (16):-
يلغى نص المادة (57) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 57
يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر
صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه
أو الاستمرار في محاكمته.
المادة (17):-
يعدل الدستور على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة (الفصل الخامس) إليه بالعنوان التالي قبل المادة (58) الواردة فيه:-
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية
ثانياً: بإعادة ترقيم الفصول من (الخامس) إلى (التاسع) الواردة فيه لتصبح من (السادس) إلى (العاشر) على التوالي.
المادة (18):-
يلغى نص كل من المواد (58) و(59) و(60) و(61) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 58
1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة
وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من
بينهم الرئيس يعينهم الملك.
2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة (59):-
1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية
القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية
وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم
يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة
الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب
إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة
بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (60):-
1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:-
أ -مجلس الأعيان.
ب- مجلس النواب
ج-مجلس الوزراء.
2- في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف
الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً
تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى
المحكمة الدستورية.
المادة (61):-
1- يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:
أ- أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب - أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل
العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو
من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد
المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
2- على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم
أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون
مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات
الموكولة إليّ بأمانة ".
3- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية
الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها،
وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون
حقوق أعضائها وحصانتهم.
الملك يوشح تعديل الدستور بتوقيعه (تصوير يوسف العلان)
خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية
بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، والتي
وشحها جلالة الملك عبدالله الثاني صباح الجمعة، الثاني من ذي القعدة لعام
1432 هجرية، الموافق الثلاثين من أيلول لعام 2011 ميلادية.
بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، والتي
وشحها جلالة الملك عبدالله الثاني صباح الجمعة، الثاني من ذي القعدة لعام
1432 هجرية، الموافق الثلاثين من أيلول لعام 2011 ميلادية.
وفيما يلي نص الإرادة:
"نحن عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى
المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصادق
على تعديل الدستور الأردني بشكله التالي، ونأمر بإصداره:
"نحن عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى
المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصادق
على تعديل الدستور الأردني بشكله التالي، ونأمر بإصداره:
تعديل الدستور الأردني لسنة 2011
=================
المادة (1):-
تعدل المادة (6) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي وبإعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح الفقرة (3) منها:-
2- الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
ثانياً: بإضافة الفقرتين (4) و(5) إليها بالنصين التاليين:
4- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
5- يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.
المادة (2):-
تعدل المادة (7) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-
2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة (3):-
يلغى نص المادة (8) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 8
1- لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.
2- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من
الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن
التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء
أو تهديد لا يعتد به.
المادة (4):-
تعدل الفقرة (2) من المادة (9) من الدستور بإضافة عبارة (أو يمنع من التنقل) بعد عبارة (جهة ما) الواردة فيها.
المادة (5):-
تعدل المادة (15) من الدستور على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-
2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .
ثانياً: بإلغاء الفقرات (2) و(3) و(4) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي:
2- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
3- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن
يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة
محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
ثالثا:- بإعادة ترقيم الفقرات من (2) إلى (5) الواردة فيها لتصبح من (3) إلى (6) على التوالي.
المادة (6):-
تعدل المادة (16) من الدستور بإضافة عبارة (والنقابات) بعد كلمة (الجمعيات) الواردة في الفقرتين (2) و(3) منها.
المادة (7):-
يلغى نص المادة (18) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات
الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو
التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
المادة (8):-
تعدل المادة (20) من الدستور بإلغاء كلمة (الابتدائي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الأساسي).
المادة (9):-
تعدل المادة (27) من الدستور بإضافة كلمة (مستقلة) بعد عبارة (السلطة القضائية) الواردة فيها.
المادة (10):-
يلغى نص المادة (42) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 42
لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.
المادة (11):-
تعدل الفقرة (1) من المادة (45) من الدستور بإلغاء عبارة (تشريع آخر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( قانون).
المادة (12):-
يلغى نص المادة (50) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 50
عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.
المادة (13):-
تعدل المادة (54) من الدستور على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (وإذا كان المجلس غير منعقد أو
منحلاً فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة) الواردة في
الفقرة (3) منها.
ثانياً: بإضافة كل من الفقرات (4) و(5) و(6) إليها بالنص التالي:-
4- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة
استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك
البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
5- إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم
ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع
المجلس الجديد.
6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
ثالثاً: يعاد ترقيم المادتين (54) و (53) من الدستور لتصبحا المادتين ( 53) و(54).
المادة (14):-
يلغى نص المادة (55) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 55
يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.
المادة (15):-
يلغى نص المادة (56) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 56
لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع
إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء
الذين يتألف منهم مجلس النواب.
المادة (16):-
يلغى نص المادة (57) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 57
يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر
صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه
أو الاستمرار في محاكمته.
المادة (17):-
يعدل الدستور على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة (الفصل الخامس) إليه بالعنوان التالي قبل المادة (58) الواردة فيه:-
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية
ثانياً: بإعادة ترقيم الفصول من (الخامس) إلى (التاسع) الواردة فيه لتصبح من (السادس) إلى (العاشر) على التوالي.
المادة (18):-
يلغى نص كل من المواد (58) و(59) و(60) و(61) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 58
1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة
وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من
بينهم الرئيس يعينهم الملك.
2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة (59):-
1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية
القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية
وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم
يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة
الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب
إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة
بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (60):-
1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:-
أ -مجلس الأعيان.
ب- مجلس النواب
ج-مجلس الوزراء.
2- في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف
الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً
تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى
المحكمة الدستورية.
المادة (61):-
1- يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:
أ- أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب - أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل
العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو
من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد
المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
2- على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم
أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون
مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات
الموكولة إليّ بأمانة ".
3- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية
الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها،
وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون
حقوق أعضائها وحصانتهم.