"مركز تعليم سواقة" يشطب محام من نقابته !
خبرني- ردت محكمة العدل العليا دعوى سجلها محام ضد مجلس
نقابة المحامين يطعن فيها بقرار الغاء تسجيله في سجل المحامين الاساتذة
وشطب اسمه شطبا نهائيا من سجلات النقابة لممارسته اعمال التجارة بعد ان ثبت
لها وجود شركة عاملة باسمه وهو مركز تعليم سواقة, كما هو ثابت من شهادة
تسجيل صادرة عن مراقب سجل التجارة في محافظة اربد منذ عام 1997 ما يعني انه
يمارس اعمال التجارة منذ 14 عاما.وعللت المحكمة قرارها ان القانون منع
الجمع بين المحاماة واعمال التجارة وان تسجيله في النقابة يعد باطلا اساسا.
وحسب "العرب اليوم" فان المحامي مسجل في النقابة محامي استاذ منذ عام
,2007 وفي اذار 2011 اوصت لجنة المزاولة والمكاتب لدى نقابة المحامين لمجلس
النقابة الرجوع عن قرار حلف اليمين القانونية للمحامي والرجوع عن قرار
تسجيله في سجل المحامين المتدربين منذ عام 2004 واعتبار كافة اجراءات
تسجيله في سجل المحامين المتدربين باطلة وغير محسوبة له بعد ان ثبت لها من
خلال الاطلاع على سجل وزارة الصناعة والتجارة وجود شركة عاملة باسمه منذ
عام 1997 "مركز تعليم سواقة".
وقرر مجلس النقابة الغاء تسجيله في سجل المحامين المتدربين وشطب اسمه نهائيا من سجلات نقابة المحامين النظاميين.
واعتبر قرار المحكمة ان ممارسة المحامين لاعمال التجارة يتناقض مع النظام
الداخلي للنقابة الذي يوجب على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال
المحاماة فيه وان تسجيله سندا لذلك يعد باطلا اساسا, مشيرا ان القانون منع
الجمع بين المحاماة واي عمل اخر وباحترافه للتجارة يكون تسجيله لمحام متدرب
غير صحيح وان تسجيله كمحام استاذ صدر بالاستناد الى انه استوفى شروط
التدريب وان تسجيله كمحام في غير محله ويخالف للقانون واعتبر قرار المحكمة
ان ممارسة المحامين لاعمال التجارة يتناقض مع النظام الداخلي للنقابة الذي
يوجب على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه.
خبرني- ردت محكمة العدل العليا دعوى سجلها محام ضد مجلس
نقابة المحامين يطعن فيها بقرار الغاء تسجيله في سجل المحامين الاساتذة
وشطب اسمه شطبا نهائيا من سجلات النقابة لممارسته اعمال التجارة بعد ان ثبت
لها وجود شركة عاملة باسمه وهو مركز تعليم سواقة, كما هو ثابت من شهادة
تسجيل صادرة عن مراقب سجل التجارة في محافظة اربد منذ عام 1997 ما يعني انه
يمارس اعمال التجارة منذ 14 عاما.وعللت المحكمة قرارها ان القانون منع
الجمع بين المحاماة واعمال التجارة وان تسجيله في النقابة يعد باطلا اساسا.
وحسب "العرب اليوم" فان المحامي مسجل في النقابة محامي استاذ منذ عام
,2007 وفي اذار 2011 اوصت لجنة المزاولة والمكاتب لدى نقابة المحامين لمجلس
النقابة الرجوع عن قرار حلف اليمين القانونية للمحامي والرجوع عن قرار
تسجيله في سجل المحامين المتدربين منذ عام 2004 واعتبار كافة اجراءات
تسجيله في سجل المحامين المتدربين باطلة وغير محسوبة له بعد ان ثبت لها من
خلال الاطلاع على سجل وزارة الصناعة والتجارة وجود شركة عاملة باسمه منذ
عام 1997 "مركز تعليم سواقة".
وقرر مجلس النقابة الغاء تسجيله في سجل المحامين المتدربين وشطب اسمه نهائيا من سجلات نقابة المحامين النظاميين.
واعتبر قرار المحكمة ان ممارسة المحامين لاعمال التجارة يتناقض مع النظام
الداخلي للنقابة الذي يوجب على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال
المحاماة فيه وان تسجيله سندا لذلك يعد باطلا اساسا, مشيرا ان القانون منع
الجمع بين المحاماة واي عمل اخر وباحترافه للتجارة يكون تسجيله لمحام متدرب
غير صحيح وان تسجيله كمحام استاذ صدر بالاستناد الى انه استوفى شروط
التدريب وان تسجيله كمحام في غير محله ويخالف للقانون واعتبر قرار المحكمة
ان ممارسة المحامين لاعمال التجارة يتناقض مع النظام الداخلي للنقابة الذي
يوجب على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه.