The File News
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
The File News

موقع الملف الاخباري اخبار التعليم العربي اخبار اقتصاديه في الوطن العربي لحظه بلحظخ اخبار اليوم بدقيقه بدقيقه واحده

google adv

سحابة الكلمات الدلالية

كيف وصلت الينا


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الاستماع لشهود في قضية الاساءة للنبي

2 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

ayaa

ayaa
عضو مميز
عضو مميز

الاستماع لشهود في قضية الاساءة للنبي





الاستماع لشهود في قضية الاساءة للنبي  54376_50431






إستمعت محكمة جزاء عمان الاحد
لشهادة رئيس "حملة رسول الله يوحدنا" الدكتور زكريا الشيخ، ومدير البرامج
في اذاعة الحقيقية الدولية مروان شحادة، تركزت على اثر الرسوم
الكاريكاتيرية على الامة الاسلامية وعلاقتها بالغرب، فضلاً عن اثرها على
الشهود بصفتهما الشخصية والوظيفية.

وأرجأت المحكمة النظر بالقضية الى يوم
الاربعاء المقبل، وشهدت حضور الصحافي المتخصص بشؤون الشرق الاوسط في صحيفة
برلنسكي تيدنيد الدنماركية اوفي تودال لتغطية جلسة المحكمة.

وكانت المحكمة وجهت خمس تهم للأظناء كورت
فستر جورت" رسام الكاريكاتير في صحيفة "اليولانديوستن"، كارستين جستي،
فلامينج روس وصحيفة "اليولاندبوستن"، صحيفة "اليولانديوستن"، "ليسبيث
كنيدسين"، صحيفة "بيرلينقسكي تيديني"، "توقير سييدينفادين"، صحيفة
"بوليتكن"، "سيمون اندرسون"، صحيفة "نيهيدسافيسين"، "آرني يولليوم"، صحيفة
"بي تي"، "جان جينسن"، صحيفة "اكسترا بلاديت"، "جاكوب هويير"، صحيفة
"ميتواكسبرس"، "هينريك باي"، صحيفة "يوربان"، "تورسن بيجيرري راسموسين"،
صحيفة "24 تيمر".

والتهم الخمس هي إطالة اللسان على رسل
الشرائع من الأنبياء خلافا للمادة (273) من قانون العقوبات، ونشر مطبوعات
ومخطوطات ورسوم من شأنها أن تؤدي إلى اهانة الشعور الديني لدى المسلمين،
خلافا للمادة (275/1) من قانون العقوبات، والذم والقدح بواسطة المطبوعات
خلافا للمادة (189/4) من قانون العقوبات، وتحقير وقدح وذم الديانة
الإسلامية والإساءة إليها والإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
بالكتابة والرسم والصور واهانة الشعور الديني لدى المسلمين، وإثارة النعرات
المذهبية والعنصرية خلافا للمادة (28/أ،ب،ج) من قانون المطبوعات والنشر
رقم (8) لسنة 1998وتعديلاته، مخالفة أحكام المادة (28) من قانون المعاملات
الإلكترونية رقم (85) لسنة 2001 والمتمثلة بمعاقبة كل من يرتكب فعلا يشكل
جريمة بموجب التشريعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل الإلكترونية.

http://www.imissyoulovers.com/t8379-topic#34806

google

google
عضو جديد
عضو جديد

شكرا على الخبر

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى