The File News
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
The File News

موقع الملف الاخباري اخبار التعليم العربي اخبار اقتصاديه في الوطن العربي لحظه بلحظخ اخبار اليوم بدقيقه بدقيقه واحده

google adv

سحابة الكلمات الدلالية

كيف وصلت الينا


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مرسوم قانون رقم 46 لسنة 2011، ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

2 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

ayaa

ayaa
عضو مميز
عضو مميز

أصدر
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم الخميس، مرسوم قانون رقم 46 لسنة
2011، ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم
مباشرة الحقوق السياسية.وأكد اللواء ممدوح


شاهين، مساعد وزير
الدفاع للشئون القانونية، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم، أن قانون مباشرة
الحقوق السياسية تم اعتماده بعد عدة نقاشات وجلسات عمل فى مجلس الوزراء، فى
حضور ممثلين من منظمات مجتمع مدنى وقوى سياسية.

وأضاف شاهين، أن
مرسوم القانون جاء فى خمس ورقات، يتضمن 37 مادة، أهمهما أن انتخابات الشعب
والشورى لن تتم فى يوم واحد على مستوى الجمهورية، إنما ستتم على مراحل،
ومنح المصريين بالخارج الحق فى التصويت، بجانب منع العسكريين من الإدلاء
بأصواتهم، وإلغاء دور وزارة الداخلية.

كما يتضمن القانون تشكيل لجنة
قضائية عليا مشرفة على الانتخابات، بدءاً من تنقية الجداول وحتى إعلان
النتيجة، وشطب المرشح المخالف لشروط الدعاية الانتخابية، وحظر استخدام
الشعارات الدينية.

وتتشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس
محكمة الاستئناف وعضوية كل من أقدم نائبين بمحكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس
مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وأكد شاهين أنه لا دور لوزارة الداخلية بعد
الآن، كما تم إخلاء اللجنة العليا للانتخابات من أى شخصية عامة، فأصبحت
إشرافا قضائيا كاملا، كما أن هناك أمانة فنية دائمة يصدر بها قرار من رئيس
الجمهورية تخدم على اللجنة العليا للانتخابات وهى لجنة دائمة أيضا.

كما
أن اللجنة المشرف على الانتخابات منوطة بتشكيل اللجان العامة ولجان
الاقتراع والفرز، وتشكل أمانة عامة من عدد من رجال القضاء، وسيكون بها ممثل
لوزارة الاتصالات والتنمية المحلية، كما أنها تشرف على القيد بجداول
الانتخابات، فضلاً عن اختيار الرموز الانتخابية وتلقى البلاغات والشكاوى
وإزلة أسباب هذه الشكاوى.

وتضع اللجنة القواعد المنظمة للدعاية
الانتخابية، مع حظر الشعارات الدينية، ومن يخالف الدعاية الانتخابية يحق
للجنة أن تقضى بشطبه من قوائم المرشحين.

وأوضح شاهين أن المقر
الانتخابى هو مقر إقامة كل ناخب، ولا يزيد عدد المندوبين داخل اللجنة عن 6
مندوبين لتمثيل الأعضاء المرشحين، ويوقع رئيس اللجنة العامة على نتيجة
الانتخابات نسخة لوزارة الداخلية وأخرى للجنة الفرعية بالمحافظة.

وفيما
يتعلق بـ"كوتة المرأة"، قال شاهين، إن هذا الموضوع ليس مجاله قانون مباشرة
الحقوق السياسية، ولكن قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مشيرا إلى أنه
إذا تم الأخذ بالنظام المختلط فى الانتخابات "القائمة والفردى" فلا مجال
لوجود كوتة للمرأة، بينما سيكون الموضوع محل نقاش فى حالة الأخذ بالنظام
الفردى.

وأضاف اللواء ممدوح شاهين، أن القانون تم إعداده فى عدة
لجان انعقدت فى مجلس الوزراء وكانت هناك جهات ممثلة فى الحوارات التى تتم
فى مجلس الوزراء، وقدمت خلاصة اقتراحات المؤتمرات الحوارية التى حدثت
ولبينا أغلبها بما يتماشى بالمصلحة العامة فى الدولة.

ونص القانون
فى مادته الأولى على "رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بعد الاطلاع على
الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير الماضى وعلى الإعلان الدستورى
الصادر بتاريخ 30 مارس الماضى وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة
الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتى نصه
وقد أصدرناه. وإلى نص المرسوم.

http://www.imissyoulovers.com/t8379-topic#34806

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى