‘النواب‘ يلغي بندا مقيّدا للصحافه في قانون مكافحة الفساد
خبرني - اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد بعد اجراء تعديلات عليه والغاء بعض مواده.
فقد الغى المجلس في الجلسة التي عقدها الاحد
برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة المادة
التي تنص على "كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى الاشخاص او ساهم في
ذلك باي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة
الخامسة من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال
شخصيته عوقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولا
تزيد على خمسة الاف دينار" حيث اعتبر غالبية النواب ان هذه المادة قد تشكل
عقبة امام الحريات الصحفية.
ومنح القانون هيئة مكافحة الفساد المساهمة في
استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد سواء من داخل المملكة او خارجها
وتسليمها لمستحقيها.
وخول القانون الهيئة حق اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص قضايا الفساد بما في ذلك احالتها الى الجهات القضائية المختصة.
والغى المجلس حق هيئة مكافحة الفساد صلاحية
التوقيف لمرتكبي افعال الفساد مدة لاتتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم لجهة
الاختصاص وفق ما ورد في القانون حيث اعتبر النواب ان الابقاء على هذه
المادة يعد تدخلا باعمال القضاء.
وكان المجلس احال في بداية الجلسة قانون
البلديات المعاد من مجلس الاعيان للمجلس الى اللجنة الادارية النيابية
لاتخاذ القرار المناسب بخصوص التعديلات التى ادخلها الاعيان على القانون
الذى اقره النواب في جلسة سابقة.
كما اعاد المجلس الى اللجنة القانونية مشروع قانون العفو العام المعاد الى مجلس النواب من الاعيان.
وكان مجلس الاعيان ادخل تعديلات على قانون
العفو العام تخالف قرار مجلس النواب من ابرزها العفو في قضايا القتل العمد
وان كان هنالك اسقاط للحق الشخصي ومصالحة بين اهل المجني عليه واهل الجاني.
خبرني - اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد بعد اجراء تعديلات عليه والغاء بعض مواده.
فقد الغى المجلس في الجلسة التي عقدها الاحد
برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة المادة
التي تنص على "كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى الاشخاص او ساهم في
ذلك باي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة
الخامسة من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال
شخصيته عوقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولا
تزيد على خمسة الاف دينار" حيث اعتبر غالبية النواب ان هذه المادة قد تشكل
عقبة امام الحريات الصحفية.
ومنح القانون هيئة مكافحة الفساد المساهمة في
استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد سواء من داخل المملكة او خارجها
وتسليمها لمستحقيها.
وخول القانون الهيئة حق اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص قضايا الفساد بما في ذلك احالتها الى الجهات القضائية المختصة.
والغى المجلس حق هيئة مكافحة الفساد صلاحية
التوقيف لمرتكبي افعال الفساد مدة لاتتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم لجهة
الاختصاص وفق ما ورد في القانون حيث اعتبر النواب ان الابقاء على هذه
المادة يعد تدخلا باعمال القضاء.
وكان المجلس احال في بداية الجلسة قانون
البلديات المعاد من مجلس الاعيان للمجلس الى اللجنة الادارية النيابية
لاتخاذ القرار المناسب بخصوص التعديلات التى ادخلها الاعيان على القانون
الذى اقره النواب في جلسة سابقة.
كما اعاد المجلس الى اللجنة القانونية مشروع قانون العفو العام المعاد الى مجلس النواب من الاعيان.
وكان مجلس الاعيان ادخل تعديلات على قانون
العفو العام تخالف قرار مجلس النواب من ابرزها العفو في قضايا القتل العمد
وان كان هنالك اسقاط للحق الشخصي ومصالحة بين اهل المجني عليه واهل الجاني.