صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بادانة متهم قتل شقيقته طعنا بالسكين 26 طعنة لهروبها من منزل زوجها بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات مخفضة من الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما بعد اسقاط الحق الشخصي عنه من قبل والده.
وكانت المجني عليها البالغة من العمر 18 عاما خرجت من منزل زوجها وتركت ولدها لدى والدة زوجها وتم التعميم عليها في المركز الامني وعلى اثر ذلك تولد الحقد لدى المتهم واخذ يفكر بقتلها وبعد حوالي 20 يوما استلمها والدها وتعهد بالمحافظة على حياتها وعادت لمنزل والدها وبعد اربعة ايام من عودتها استغل المتهم نومها ووجود اقارب في منزل والدها يتحدثون حول ما يجب عمله بخصوصها وفي هذه الاثناء دخل المتهم الى الغرفة التي كانت المجني عليها نائمة فيها بعد ان احضر سكينا من المطبخ واقدم على طعنها 26 طعنة حتى فارقت الحياة وبعدها توجه للشرطة وسلم نفسه واعترف بجريمته البشعة.
واكد قرار المحكمة ان النيابة العامة لم تقدم اي بينة تثبت توافر ركن العمد لدى المتهم على اعتبار ان ركن العمد يتطلب سبق الاصرار وان سبق الاصرار يستدعي ثبوت التصميم السابق لوقوع الجريمة وان يكون هذا التصميم مقرونا بهدوء البال بمعنى ان الجاني فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم اقدم على اقتراف الجريمة الامر, لافتا القرار ان هذه الظروف غير متوافرة في القضية ذلك ان نية المتهم كانت انية وبنت لحظتها بالتالي فان افعال تشكل كافة اركان وعناصر جناية القتل القصد وهذا ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى وبذلك يكون قرارها متفقا والقانون.
وكانت المجني عليها البالغة من العمر 18 عاما خرجت من منزل زوجها وتركت ولدها لدى والدة زوجها وتم التعميم عليها في المركز الامني وعلى اثر ذلك تولد الحقد لدى المتهم واخذ يفكر بقتلها وبعد حوالي 20 يوما استلمها والدها وتعهد بالمحافظة على حياتها وعادت لمنزل والدها وبعد اربعة ايام من عودتها استغل المتهم نومها ووجود اقارب في منزل والدها يتحدثون حول ما يجب عمله بخصوصها وفي هذه الاثناء دخل المتهم الى الغرفة التي كانت المجني عليها نائمة فيها بعد ان احضر سكينا من المطبخ واقدم على طعنها 26 طعنة حتى فارقت الحياة وبعدها توجه للشرطة وسلم نفسه واعترف بجريمته البشعة.
واكد قرار المحكمة ان النيابة العامة لم تقدم اي بينة تثبت توافر ركن العمد لدى المتهم على اعتبار ان ركن العمد يتطلب سبق الاصرار وان سبق الاصرار يستدعي ثبوت التصميم السابق لوقوع الجريمة وان يكون هذا التصميم مقرونا بهدوء البال بمعنى ان الجاني فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم اقدم على اقتراف الجريمة الامر, لافتا القرار ان هذه الظروف غير متوافرة في القضية ذلك ان نية المتهم كانت انية وبنت لحظتها بالتالي فان افعال تشكل كافة اركان وعناصر جناية القتل القصد وهذا ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى وبذلك يكون قرارها متفقا والقانون.